قطب الدين البيهقي الكيدري

28

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

ولا يقرأ القرآن حال الغائط إلا آية الكرسي ، ولا يأكل ولا يشرب ولا يستاك ولا يتكلم مختارا ، ويدعوا بالأدعية المشهورة . وإذا بال مسح من عند المقعد إلى أصل القضيب ثلاثا وينتر ( 1 ) القضيب ثلاثا ، ولا يضره ما يرى ( 2 ) بعده من البلل ، وإن لم يفعل ذلك ورأى بللا بعد الوضوء انتقض ، وأن يجمع بين الحجر والماء وأن يستعمل ثلاثة أحجار وإن نقي بواحد . الفصل الثالث الوضوء إما واجب وهو ما تستباح به الصلاة أو الطواف بالبيت ، وإما ندب كما يقصد به مس المصحف أو كتابته ، أو الدخول إلى موضع شريف ، أو للنوم ، أو لما ندب إليه من الكون على الطهارة ، ثم هو يشتمل على واجب وندب : فالواجب : أن ينوي به رفع الحدث واستباحة الصلاة ، أو الطواف متقربا إلى الله تعالى ، وإن نوى استباحة صلاة بعينها جاز أن يستبيح به سائر الصلوات نفلا كان أو فرضا ، وأن لا ينتقل من تلك النية إلى نية ترفع حكمها وينافيها . ويتعين وجوبها عند غسل الوجه ، وهي بالقلب لا علقة بها ( 3 ) باللسان ، وأن يغسل وجهه بكف من الماء من قصاص شعر الرأس إلى محادر ( 4 ) الذقن طولا في عرض ما دارت عليه الابهام والوسطى ، فإن غسل من المحادر إلى القصاص لا يجزئه لأنه خلاف المأمور به ، وقيل : يجزئه لأنه يكون غاسلا ( 5 )

--> ( 1 ) النتر : جذب الشئ بجفوة . ومنه نتر الذكر في الاستبراء . مجمع البحرين . ( 2 ) في س : ما رأى . ( 3 ) في س : لها . ( 4 ) محادر الذقن : - بالدال المهملة - : أول انحدار الشعر عن الذقن وهو طرفه . مجمع البحرين . ( 5 ) القائل هو السيد المرتضى بناء على ما حكاه عنه المحقق في المعتبر : 1 / 143 .